الشيخ جعفر كاشف الغطاء
19
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر
كلب الدار ولا يقتصر منها على أوّلها على وجه الانحصار و ( كلب الصيد ) على التعميم وإن كان من الأسود البهيم غير مخصوص بالسّلوقي من كلاب قرية سلوق باليمن وفي كلام الإسكافي تخصيص الجواز بغير البهيم والشيخين بالسلوقي وهم محجوجون بإطلاق الروايات ومنقول الإجماعات ( و ) كلب ( الماشية ) من أي المواشي كانت ( والزرع ) ولو في غير حائط ( والحائط ) ولو بغير زرع فاجتماع الصفتين والصفات أدْعى إلى جواز الاكتساب والمنع في الأول قول متروك وقد يعلّق خلاف الأقرب به لذلك فجواز الانتفاع والتكسب بكلب الصيد مطلقاً مدلول الإجماعات والروايات وصفة الصيدية وغيرها من الصفات المجوّزة لا يشترط فيها النية فلو غفل عن الأصل وقصد غيرها من الجهات المملّكة فلا بأس ، وعدم جواز التكسب مما عدا الأربعة مقطوعٌ به للإجماعات المنقولة والروايات الدالة على منع التكسب بالمحرمات والنجاسات وخصوص السباع على ما قيل وعلى المنع في خصوص ما عدا الأربعة المذكورة وما دلّ على اشتراط غلبة الانتفاع في الجهة المحللة وليست فيما عداهن فيبقى الخلاف في الثلاثة الأخيرة فلمانع العمومات السابقة خرج الصيود بالدليل وبقي الباقي وما دلّ على المنع من الكلاب ما عدا الصيود وهو عدّة روايات ورواية الجواز مردودة بالإرسال وأصلهم مقطوع بما مرّ من ضروب الاستدلال وتضعّف الشهرة لوقوع الاختلاف في عباراتهم إذ هم بين جامع بين ثلاثتهن أو مقتصرٌ على الحائط مع الماشية على نحو المرسلة والزرع معها فقط والاحتجاج بالدّيات مردود بأنها إن لم تكن ظاهرة في عدم الملك فليست ظاهرة فيه وثبوت الغرامة أعم من الديَة وجواز الإجارة محلّ تأمل مع إنه لا ملازمة بين الملك